فهرس الكتاب
.يعني الحقيقي أو
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكمي فشمل ما لو شك هل نام/ (1) وهل نام متمكنًا أو لا أو زالت إحْدَى أَلْيَتَيْهِ وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟"حَمَوِِيّ" (2) .
والمستتر في كان من قوله: هل كان قبل اليقظة الخ. يرجع للزوال الذي دل عليه قوله: أو زالت إحْدَى أَلْيَتَيْهِ.
وقال"البيري"بعد قول"المصنف": ومن تيقن بالطهارة, وشك في الحدث فهو متطهر. وفي «مختارات النوازل» (3) وعلى هذا الطلاق والعتاق وغيرهما انتهى. يعني إذا تيقن قيام العصمة وشك في الطلاق (4)
(1) بداية 202 من النسخة (ج) .
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/198.
(3) «النوازل في الفروع » : للإمام أبى الليث, نصر بن محمد بن إبراهيم, السمرقندي الحنفي, المتوفى سنة 375هـ, قال في مقدمته: (( جمعت من أقاويل المشايخ, وشيئا من أقاويل أصحابنا, ليسهل على الناظر فيها طريق الاجتهاد ) ). وهو كتاب مخطوط, توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 9862 ) . ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1981, معجم المؤلفين لعمر كحالة 13/91.
(4) مسألة الشك في الطلاق ): شَكُّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق, أي شك هل طلقها أم لا ؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة, واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك.
الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق - مع تحقق وقوعه - هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم تحل له - عند المالكية, والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية - إلا بعد زواج آخر لاحتمال كونه ثلاثا. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد, فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.
الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية, وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين فكان متيقنا بها. ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 3/ 128. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/401, 202, الفروق للقرافي 1/174, المدونة الكبرى للإمام مالك 2/ 67 المجموع شرح المهذب للنووي 1/259, مغني المحتاج 4/491,المغني لابن قدامة 7/379.