فهرس الكتاب
الاستدراك ظاهر, وهو خروج ـ ما إذا دخل
25= وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ, ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ
26= اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ, وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ بيت الخلاء للاستراحة ـ عن الأصل المذكور (1) , ووجه الحكم بالحدث أن جلوسه في بيت الخلاء على هيئة الجالس للتغوط أو البول مظنة خروج الحدث, والمراد بالاستراحة: الاستراحة من أذى الحدث ولو لم يخرج.
25= قوله: وَلو (2) جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ الخ. يعني وكان الماء بحيث يمكن التوضؤ ببعضه, أو كان قليلًا لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد, ولم يكن موجودًا/ (3) وقت حصول الشك المذكور.
(1) الأصل المذكور هنا «بقاء ما كان على ما كان » فيستثنى منه هذه الصورة التي ذكرها الإمام محمد في قضاء الحاجة بحالة الاسترخاء.
(2) في المتن وإن جلس
(3) بداية 77/ب من النسخة ( ب) .