الصفحة 142 من 448

.أقول: صوابه سائلة؛ لأنه حال من

29= وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ, وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَنْ الْوُضُوءِ, أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ لَا تَنْفَعُهُ الْحِيلَةُ ( انْتَهَى )

ــــــــــــــــــــــــــــــ

البلة, ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثًا وتذكيرًا"حَمَوِِيّ" (1) .

[29= قوله: وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ (2) , النضح:

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/199.

(2) نضح الفرج بعد الوضوء هو ما ذكره الفقهاء تحت باب الاستبراء وهو طلب البراءة من خارج, ويختلف بطباع الناس, إلى أن يستيقن بزوال الأثر. ينظر رد المحتار على الدر المختار 1/345.والنضح يكون قطعا للوسوسة وهو من وسائل طرد الوسواس لأن جمهور الفقهاء قالوا: إنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء, قطعا للوسواس, حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح, ما لم يتيقن خلافه. وهذا ذكره الحنفية أنه يفعل ذلك إن كان الشيطان يريبه كثيرا. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء لا يلتفت حتى تتيقن.ينظر البحر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/49, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/33, حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/131, المجموع شرح المهذب للنووي 1/338, المغني لابن قدامة 1/103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت