الصفحة 158 من 448

39= قوله: وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ (1) . سيذكر آخر كتاب

40= وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنَ الصَّوْمِ

(1) الكفارة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عليه القضاء ولا كفارة عليه, لأنه لم يفطر متعمدًًا بل مخطئًا,ووجه قولهم بأن القضاء يثبت بمطلق الإفساد سواء كان صورة ومعنى,أو صورة لا معنى, أو معنى لا صورة,وسواء كان عمدًا,أو خطأً,وسواء كان بعذر أو بغير عذر,لأن القضاء يجب جبرا للفائت فيستدعي فوات الصوم لا غير,والفوات يحصل بمطلق الإفساد فتقع الحاجة إلى الجبر بالقضاء ليقوم مقام الفائت فينجبر معنىً.

وأما الكفارة فيتعلق وجوبها بإفساد مخصوص وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجماع صورة ومعنى متعمدًا من غير عذر مبيح ولا مرخص ولا شبهة الإباحة. ينظر المبسوط للسرخسي 3/77, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/100,105, المدونة الكبرى للإمام مالك 1/265, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطابي 4/203 المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/269, المجموع شرح المهذب للنووي 4/378 و6/326, المغني لابن قدامة 3/34, الفروع لابن مفلح 3/73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت