فهرس الكتاب
41= ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَدَمَ وُصُولِ النَّفَقَةِ, وَالْكُسْوَةِ الْمُقَرَّرَتَيْنِ فِي مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ فَالْقَوْلُ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمَدْيُونِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال: لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة, وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة (1) حَمَوِِيّ (2) .
وأقول: نقل بعض الفضلاء عن « البزازية» ما نصه: (( أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر, لأن الأصل دوام الثابت, وقد انضم إليه أكبر الرأي ) ) (3) الخ.وهذا هو الذي ينبغي اعتماده لما عرف من [أن] (4) أكبر الرأي بمنزلة اليقين, وهذا هو الذي أحلنا عليه بقولنا فيما سبق: [ وسيأتي] (5) عن «البزازية» الخ.
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/106.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/201.
(3) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(4) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .
(5) ما بين معكوفين لم يرد في (د) .