فهرس الكتاب
41= قوله: ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَدَمَ/ (1) وُصُولِ النَّفَقَةِ (2) الخ. قيل: يشكل على هذا (3) أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صُدِّقَتْ (4)
(1) بداية 207 في النسخة (جـ) .
(2) لو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة معينة فالقول لها؛ لأن الأصل المتيقن بقاؤها في ذمة الزوج. أما دعواه فمشكوك فيها ولا يُزال يقين بشك, وهذا الحكم عند الجمهور من الفقهاء خلافًا لمالك رحمه الله فإنه قال: القول قول الزوج ويحلف سواء كان الزوج عديما أو موسرا, وأسند ابن تيمية رحمه الله ذلك إلى العرف حيث قال في فتاويه الكبرى (( إذا كانت مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي كما جرت به العادة, ثم تنازع الزوجان في ذلك... فالقول قول من يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك ) )الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/378, وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 4/29, الفتاوى الهندية للبلخي 1/551, المدونة الكبرى للإمام مالك 2/180, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/520, الأم للشافعي 5/96, المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 1/321, المغني لابن قدامة 8/167, القواعد لابن رجب /339/.
(3) أي أن هذه المسائل التي سيذكرها المحشي ـ الحموي ـ هي من المسائل الخارجة عن قاعدة (( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) ).
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 5/205, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطابي 3/465, الأشباه والنظائر للسيوطي /53/, الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/353.