الصفحة 162 من 448

, مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صُدِّقَتْ ولها النفقة, لأن الأصل بقاؤها, ويشكل أيضًا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/ (1) الهلاك فالقول قوله (2) مع أن الأصل البقاء حَمَوِِيّ (3) .

42= وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي السُّكُوتِ وَالرَّدِّ لَهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَاءِ

(1) بداية 94/أ من النسخة (د) .

(2) المبسوط للسرخسي 11/113, الفروق للكرابيسي 2/29, فتح القدير 4/231, المدونة الكبرى للإمام مالك 4/439, التاج والإكليل لمختصر خليل 8/274, الأم للشافعي 4/143, الأشباه والنظائر للسيوطي /52/, المغني لابن قدامة 6/304, 307, الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/422.

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت