فهرس الكتاب
42= قوله: وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهِ (1) . يخالفه ما في «تنوير/ (2) الأبصار» (3) : افترقا فقالت: بعد الدخول,
(1) عند الإمام مالك القول قولها. المدونة الكبرى للإمام مالك 2/229,وينظر منح الجليل شرح مختصر خليل للعليش 4/160, وفي الأشباه والنظائر للسيوطي القول قوله/52/ وقال في موضع آخر لو جرت خلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان أصحهما تصديق المنكرة؛ لأن الأصل علمها, والثاني تصديق مدعيها؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا0/65/,وعند الشافعية:لو اختلف الزوجان في التمكين فقالت: مكنت في وقت كذا فأنكر ولا بينة صُدِّق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه0 ينظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 8/323,تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي4/88,وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: (( وإن اختلف في التمكين الموجب للنفقة,أو في وقته,فقالت كان ذلك في شهر.فقال بل من يوم فالقول قوله؛لأنه منكر والأصل معه0المغني لابن قدامة8/1670
(2) بداية 79/ب من النسخة ( ب )
(3) تنوير الأبصار وجامع البحار للشيخ شمس الدين, محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش, الغزي الحنفي, المتوفى سنة 1004هـ, جمع فيه مسائل المتون المعتمدة عونا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى. ينظر كشف الظنون لحاجي خليفة 1/501, معجم المؤلفين لعمر كحالة 10/197.