فهرس الكتاب
51= قوله: قاعدة «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» (1) .
ومما يتفرع على أن «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» :
(1) قاعدة «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» هذه القاعدة من القواعد التي تتفرع عن القاعدة الكلية « اليقين لا يزول بالشك » وهي تكون المادة الثامنة عند علي حيدر في كتابه « درر الحكام في شرح مجلة الأحكام » 1/25، والمراد منها أن تكون ذمة كل شخص غير مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت. والبراءة حالة أصلية في الأشخاص، فكل شخص يولد وذمته بريئة، وشَغْلُها يحصل بالمعاملات أو الأعمال التي يجريها فيما بعد، فكل شخص يدَّعي خلاف هذا الأصل يُطلبُ منه أن يبرهن على ذلك، فإذا ادعى شخص على آخر بحق، فالقول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه مخافة الأصل، فإذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالبينة يحكم ببراءة ذمة المُدَّعى عليه اعتبارًا بهذه القاعدة.