الصفحة 180 من 448

ما لو ملَّك شخص لشخص شيئًا, واختلفا في اشتراط [رد] (1) العوض,كان القول للآخذ المنكر لتمسكه بالأصل المذكور, وما (2) نقله"المُحَشِّي"عن «فتح المدبر» (3) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من صيغ القرض ملكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ رد البدل في القرض لازم سواء اشترط عليه أم لا فلا يحسن قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن

52= ; وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ, وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَةِ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرض محرف عن العرض (4) والحاصل: أنه ملكه العرض, ثم اختلفا فالمملك يدعي أنه ملكه على جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن ويحتمل أن يراد به العوض, فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له, وبهذا/ (5) التقرير يعلم أنه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/ (6) أن ترد (7) بدله, فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملكه العرض, ثم اختلفا في ذكر البدل الخ.

(1) ما بين معكوفين لم يرد في (د) .

(2) في ( ب) ومما.

(3) في (أ) فتح القدير.

(4) في (ب) القرض.

(5) بداية 118/ب من النسخة (أ) .

(6) بداية 81/أ من النسخة (ب) .

(7) في (ب) يرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت