فهرس الكتاب
52= قوله: وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (1) الخ. وأما إذا تعارض الأصل والظاهر (2) فيعلم مما ذكره"الكمال بن الهمام"في «شرح الهداية» عند قوله: وإذا قال الزوج بلغك الخبر (3) اهـ حَمَوِِيّ (4) .
(1) لأنه وافق الأصل.
(2) إذا تعارض الأصل والظاهر فالحكم يكون على الأصل عملًا بهذه القاعدة «الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ» .
(3) جاء في فتح القدير لابن همام 4/125 (( لو قال: بلغك الخبر فسكتت، وقالت رددت، فالقول قوله، خلافًا لزفر ) )وجاء في موضع آخر في فتح القدير 3/272 (( قوله وإذا قال الزوج بلغك الخ صورتها: ادعى على بكر بالغة أن وليها زوجها منه قبل استئذانها فلما بلّغها سكتت وقالت بل رددت، فالقول لها عندنا. وقال زفر: له لتمسكه بالأصل وهو عدم الكلام ) )وينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/243، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/120، العناية شرح الهداية للبابرتي 3/272،والجوهرة 2/8،و البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 3/125، الفتاوى الهندية للبلخي 1/289.
(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/203.