فهرس الكتاب
بأنه إذا حصل الشك بعد خروج الوقت لاشيء عليه فتصريح"قاضي خان"هو القرينة على أن المفهوم من القاعدة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا حصل قبل خروج الوقت, وحينئذ فما ذكره المصنف من التقييد بالوقت في قوله: شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت أي بأن كان الشك قد حصل قبل خروج وقتها متجه, ولا يكون مخالفًا للقاعدة خلافًا للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذ عما ذكره الفاضل [الثاني] (1) حيث ذكر ما محصله أنه:
56= إلا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ
57= فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْيَقِينِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ هِيَ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ, وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الظَّنِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس المراد بالوقت في قول المصنف أعاد في الوقت وقت/ (2) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشك ولو بعد خروج وقتها, وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره الفاضل الأول من الإشكال وقد علمت سقوطه.
(1) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) , (د) 0
(2) بداية 96/ب في النسخة (د) .