الصفحة 189 من 448

56= قوله: إلَا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ. بأن لم يتيقن الفعل بأن (1) شك هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين, وحينئذ فما ذكره"المصنف"من الاستثناء متجه خلافًا لما ذكره"المُحَشِّي" (3) .

57= قوله: فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْيَقِينِ. كما إذا تيقن دينًا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض الأفاضل.

ولا يخفى شمول قول"المصنف"إلَا أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ الخ. هذه (4) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.

58= وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْءٌ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ب) بل.

(2) في (ب) تلزمه.

(3) في (أ) المجتبى.

(4) في (ب) , (ج) لهذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت