الصفحة 190 من 448

58= قوله: وَلِذَا قَالَ فِي «الْمُلْتَقَطِ» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة فقد فعل ذلك كثير من السلف/ (1) لشبهة الفساد (2) , ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر والعصر (3)

(1) بداية 213 من النسخة (جـ) .

(2) في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي عن أبي نصر ٍ فيمن يقضي صلاة عمره من غير أن يكون فاته شيء، يريد الاحتياط، فإن كان لأصل النقصان والكراهة فحسن، وإن لم يكن لذلك لم يفعل، وجاء في المضمرات: والصبح أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعله كثيرٌ من السلف لشبهة الفساد. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/188،و ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/86، والفتاوى الهندية للبلخي 1/124، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2/38، وقال الحطاب: والشك الذي لا يستند لعلامة لغو، لأنه وسوسة، فلا قضاء إلا لشك عليه دليل، وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقيق الفوات أو ظنه أوشك فيه، ويسمونه صلاة العمر، ويرونها كمالًا، ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلًا بل يجعل محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف وفيه هجران المندوبات وتعلق بما لا أجر له. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطابي 2/8.

(3) لورود النهي عن التنفل في هذه الأوقات، ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/86، والعناية شرح الهداية للبابرتي 1/263، وفتح 1/236،و البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت