الصفحة 191 من 448

.وفي «الظهيرية» (1) قيل تكره, وقيل لا تكره (2) , ويقرأ في جميع

59= وَأَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ عُمْرِهِ مُنْذُ أَدْرَكَ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفتاوى الظهيرية ) للقاضي ظهير الدين, أبي بكر, محمد بن أحمد, البخاري الحنفي, المتوفى سنة 619هـ, ذكر فيها: أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه, وهو مخطوط كما أشار الزركلي, توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 2488 ) . ينظر طبقات الحنفية 20, كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1226, الأعلام للزركلي 5/320.

(2) قضاء صلاة العمر ) أو إعادة صلاة العمر: هذه المسألة ذكرها فقهاء الأحناف في طيات كتبهم مع اختلاف في الحكم عليها بين استحباب وكراهية. ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/188، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/86، والفتاوى الهندية للبلخي 1/124، ورد 2/38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت