الصفحة 198 من 448

وقوله] (1) : وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (2) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك. فيه تتمة في «الذخيرة» أيضًا من الزكاة سئل"عبد الله بن المبارك" (3) عن رجل شك في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا قال:

(1) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) , (ب) .

(2) في (ب) اليقن.

(3) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم, أبو عبد الرحمن المروزي, المتوفى سنة 181هـ, أحد الأئمة الأعلام, قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: سفيان, ومالك, وحماد بن زيد, وابن المبارك. وقال أحمد: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه, وكان صاحب حديث حافظا. وقال ابن معين: ما رأيت من محدث لله إلا ستة: منهم ابن المبارك. وكان ثقة عالما متثبتا صحيح الحديث, وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا, مات منصرفا من الغزو سنة 181هـ, وله ثلاث وستون سنة. ينظر طبقات الحفاظ للسيوطي 124, صفوة الصفوة لابن الجوزي 4/134-147, تهذيب الأسماء للنووي 1/267-268

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت