فهرس الكتاب
الصفحة 197 من 448
صاحب «الذخيرة» (1) : فعليه أن يعيد لأن سبب الوجوب قائم, وإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبله, وفيه شك واحتمال, وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات, وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شك فيه اهـ كذا ذكره"البيري".
(1) للإمام برهان الدين, محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر, البخاري المرغيناني الحنفي, المتوفى سنة 616هـ, وأصل الكتاب كتاب كبير اسمه: المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ثم اختصره وسماه الذخيرة, أشار الزركلي إلى أنه كتاب مخطوط. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1619,و الأعلام للزركلي 7/161, ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 12/147.
حجم الخط: