الصفحة 196 من 448

»/ (1) "لمجد الأئمة الترجماني")) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (2) عزاه"المصنف"آخر (3) كتاب الحج «لليتيمة» .62= قوله: شَكَّ فِي صَلَاةٍ هَلْ صَلَّاهَا. أعاد في الوقت أي وجوبًا بدليل قول

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بداية 214 من النسخة (جـ) .

(2) ذهب الفقهاء إلى كراهية التنفل بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير في مزدلفة. ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/267، ودر الحكام 1/226، والفواكه 1/232، أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 1/487، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 4/109، والمغني لابن قدامة 3/214، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 2/496.

(3) في (أ) من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت