فهرس الكتاب
يعيدها (1) . فرقًا بين هذا وبين ما إذا/ (2) شك في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدري أصلاها أم لا فإنه لا يعيد اهـ"بيري".
(1) قال العلماء من شك في تأدية الزكاة فلم يدري أزكى أم لا ؟ فالواجب عليه إخراجها؛ لأن العمر كله وقت لأدائها ومن هنا يظهر الفرق بين صاحب هذه الحالة في الشك في أداء زكاته وبين من شك في الصلاة بعد خروج الوقت أصلى أم لا ؟. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/251، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/228، والفتاوى 1/180، وأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 1/225، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/276، والقواعد لابن رجب /340/.
(2) بداية 120/أ من النسخة (أ) .