الصفحة 206 من 448

وجوب الإعادة فيما سبق؛ حيث قال: فإن كان بعده فلا شيء عليه. أي فإن كان الشك في أنه كم صلى بعد الفراغ فلا شيء عليه [أي وجوبا] (1) لا ينافي ما هنا من قوله: يعيد احتياطًا بناءًا على ما هو المتبادر من أن الإعادة ليست بواجبة. بل هي على سبيل الاحتياط فقط (2) .

65= قوله: وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ, ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ. قيل: لعل صورته: أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (3) الشك أنه في العصر أي الحاضر, ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر (4) وشك في الثانية أنه في العصر الفائته

66= يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا, ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ

(1) ما بين معكوفين لم يرد في (د) .

(2) ينظر: التقرير 2/123، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/309، والمستصفى /76/، وحاشية العطار على جمع الجوامع 1/158، وشرح الكوكب /115/.

(3) في (أ) فيكون.

(4) في (أ) الحاضرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت