فهرس الكتاب
الصفحة 207 من 448
ــــــــــــــــــــــــــــــــ الخ. ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول. لأن (( المعرفَةُ إذا أعيدت معرَّفةً فالثانيةُ عينُ الأولى ) ) (1) "حَمَوِِيّ" (2) .
(1) المعرفَةُ إذا أعيدت معرَّفةً فالثانيةُ عينُ الأول )) قاعدة نحوية. ينظر: مغني اللبيب لابن هشام 1/861، وكذا عند الأصوليين.ينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري 1/44،و درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/282، تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 2/307.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/206.
حجم الخط: