فهرس الكتاب
66= قوله: يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد, وإن كان بعدها فلا (1) . وفي هذه المسألة هو ليس في الظهروإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطًا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم حَمَوِِيّ (2) .
67= فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(1) هذه المسألة ذكرت في كتب الفقه كثيرًا وعلل حكمها الأمام ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد فقال: (( إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجع هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أحمد، وفي الوضوء وجه أن الشك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراغ ; لأن حكمه باق بعد الفراغ منه، بخلاف الصلاة وغيرها ) ).القواعد لابن رجب /340/، وينظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/153، وفتح القدير 1/518، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/106، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/254، والغرر1/113، والمغني لابن قدامة 1/296.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/206.