فهرس الكتاب
68= وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا شَكَّ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ أَوْ لَا ؟ أَوْ هَلْ أَحْدَثَ, أَوْ لَا, أَوْ هَلْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ, أَوْ لَا, أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ, أَوْ لَا اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا فَلَا ( انْتَهَى ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
67= قوله: فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قيل: لا يشكل عليه/ (1) وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونًا بل هو مشكوك فيه, والظاهر أن إعادة الظهر ليست واجبة بل مستحبة فلا تجب إعادة العصر حَمَوِِيّ (2) .
وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنه صاحب ترتيب, فإن لم يكن صاحب ترتيب فعدم وجوب إعادة العصر واضح سواء قلنا بأن إعادة الظهر مستحبة لا واجبة/ (3) لأن احتمال كون السجدة المتروكة من الظهر لم يكن على طريق الظن بل هو مجرد الشك أو قلنا بوجوب إعادتها/ (4) لوجود (5) الظن المذكور.
(1) بداية 120/ب من النسخة (أ) .
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.
(3) بداية 83/أ من النسخة (ب) .
(4) بداية 98/أ من النسخة (د) .
(5) في (أ) , (جـ) لوجوب.