الصفحة 210 من 448

68= قوله: وَفِي «الْمُجْتَبَى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح, وفي/ (1) مسح الرأس أما في الشك في النجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحًا, ومخالف أيضًا لقاعدة (( اليقينُ لا يزولُ بالشَّكِ ) )كذا بخط بعض"الأفاضل". ويؤيده ما ذكره السيد

69= ولو شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ, أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

"حَمَوِِيّ"؛ حيث ذكر في جانب الشك في الحدث ما نصه: (( قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة كالشك في غيرها. لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث ) ) (2) اهـ.

لكن عليه مؤاخذة (3) ؛ حيث لم يتعقبه بالنسبة للشك في إصابة النجاسة لثوبه مع كون طهارة الثوب متيقنة, واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر لهذا الشك.

69= قوله: ولو شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ, أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا (4)

(1) بداية 216 من النسخة (جـ) .

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي 1/207.

(3) أي على الإمام الحموي

(4) أي وجب عليه الإعادة لهذه التكبيرة على أنها للإفتتاح. ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/146، وفتح 1/518، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/192، وشرح مختصر خليل للخرشي 1/262، والفواكه 1/177، وحاشية الدسوقي 1/231، والأم للشافعي

1/271، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/73، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/264، وفتاوى الرملي 1/202، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 1/180، والمغني لابن قدامة 2/121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت