فهرس الكتاب
70= قوله: وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ. يريد [به] (1) ما أشار إليه من الفرق بينه وبين ما قبله من قوله: وإلَّا فَلَا. حيث علل بقوله: لأنَّهُ لا يَثْبُتُ لَهُ شُرُوعٌ بَعْدَ الجُعْلِ لِلقُنُوتِ الخ. ما سبق ومحصل ما يظهر به وجه الفرق أنه إذا شك في خلال صلاته هل كبر للافتتاح أو لا وجد ما يدل على أنه كبر للافتتاح؛ حيث اعتراه هذا الشك بعد التلبس بالصلاة؛ إذ [لا] (2) وجود للصلاة بدون تكبيرة الافتتاح فيحمل على إتيانه بها عملًا بهذا الظن (3) . بخلاف ما إذا شك أنه هل نوى [بها الافتتاح أو القنوت؛ حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح] (4) .
71= وَلَو شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ, ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ, وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: يُؤَدِّي ثَانِيًا ; لِأَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ, وَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَحْوَطَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْحَجِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ,
(1) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) , (ب) .
(2) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .
(3) في (ب) الظاهر.
(4) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .