الصفحة 215 من 448

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: 72= شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى, أَوْ الثَّانِيَةُ رَفَضَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

72= قوله: شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى, أَوْ الثَّانِيَةُ. في نسخة: أو الثالثة (1) . وهي أولى (2) كما ذكره الشيخ"كمال/ (3) الدين" (4)

(1) في النسخة المطبوعة التي بين يدي ( الثانية ) وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ذكرها ( الثالثة ) حيث قال: (( ولو شك في صلاة الفجر وهو في القيام أنها الثالثة أو الأولى لا يتم ركعته بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ) ). البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/119.

(2) لأنه إذا شك في الفجر أن الركعة التي هو فيها أولى أو ثانية تحرى فإن وقع تحريه على شيء أتم الصلاة عليه وسجد للسهو بخلاف ما إذا كان شكه بين الأولى والثالثة كما هو مقرر. ينظر فتح القدير لابن الهمام 1/520، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/119.

(3) بداية 83/ب من النسخة (ب) .

(4) لم يذكر الشيخ كمال الدين ابن الهمام أن كلمة (( الثالثة ) )أولى من حيث وجودها في نص المسألة المفروضة وإنما هذا ما فهمه الإمام الحموي رحمه الله من كلامه فإنني لم أجد هذه العبارة مصرح بها في كتابه فتح القدير وإنما هو يقرر المسألة على كونه شك في صلاة الفجر في عدة صور منها قوله (( وإن شك أنها أولى أو ثالثة لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويسجد للسهو ) )فتح القدير 1/520، وعلى هذا فإن الأولوية هنا قوله: ( الثالثة ) ) تكون على المصلي الذي لم يسه في صلاته قط فإنه عند الأحناف يستأنف صلاته كما تقرر سابقا في بحثنا لهذه المسألة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت