الصفحة 216 من 448

فليراجع"حَمَوِِيّ" (1) .

73= وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ

74= ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ, ثُمَّ أَتَمَّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

73= قوله: وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ.ليس على سبيل الوجوب بل ليتأكد به رفض القيام"حَمَوِِيّ" (2) وفيه نظر لإبهامه أن الرفض بالنسبة لمجرد القيام فقط وليس كذلك.

74= قوله: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له؛ إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه, وغير ملائم على تقدير خلافه (3) لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا بنى على الأقل"حَمَوِِيّ" (4) .

وأقول: حيث كان الإتيان بصلاة ركعتين ينبني على قول من يقول إذا كان أول شك حصل يستأنف فلا وجه للأولوية التي قدمها"الحَمَوِِيّ" (5) عن الشيخ كمال الدين.

واعلم أن معنى قول"المصنف": ثم صلى ركعتين أي: ثم استأنف صلاة ركعتين

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.

(3) أي خلاف ما إذا كان هذا الشك هو أو شك قد حصل له إذ تقدم أنه يتحرى ولا يستأنف.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.

(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت