الصفحة 218 من 448

عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول"المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفتح» (1) : بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (2) . لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدمًا على قوله: ثم صلى ركعتين, لأن الشك هنا لم

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يكن/ (3) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد للسهو/ (4) لأجل الشك مطلقًا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على"ملا مسكين"ونصه (( ولم يذكر"المصنف"سجود السهو في جميع صور الشك تبعًا للهداية, وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل ) ) (5) «فتح» (6) . وهو مقيد بما إذا شغله الشك قدر ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في «السراج» (7)

(1) فتح القدير لابن الهمام 1/520.

(2) بداية 121/ب في النسخة (أ) .

(3) بداية 218 في النسخة (جـ) .

(4) بداية 99/ أ من النسخة (د) .

(5) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(6) فتح القدير لابن لهمام 1/520.

(7) السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) شرح مختصر القدوري للحدادي, أبي بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني, الفقيه الحنفي, المتوفى سنة 800هـ, ثم اختصره وسماه: ( الجوهرة النيرة ) , وأشار الزركلي إلى أن كتاب السراج الوهاج مخطوط, يوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: (7195) و (2532 ) . ينظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/236, الأعلام للزركلي 2/67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت