الصفحة 229 من 448

81= إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ، تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا قَوِليًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا فِعْلِيًّا يُحْمَلُ عَلَى تَرْكِ الرُّكُوعِ82= فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقعد ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى ))"حَمَوِِيّ" (1) .

وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت (2) برفض سجدتها هي الركعة الثالثة, فيلزمه القعود حينئذ ولاحتمال أن الركعة التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعة أخرى.

81= قوله: إلَى أَنْ قَالَ نَوْعٌ مِنْهُ. المستتر في قال"للبزازي" (3) .

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/208.

(2) في (أ) , (جـ) : ارتفعت.

(3) أي لما نقل الشارح عن المتن عندما قال وفي البزازية:شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية رفضه.... الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت