الصفحة 230 من 448

82= قوله/ (1) : فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقْعُدُ, ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَةً الخ. أي يسجد لاحتمال أن يكون المتروك [سجودًا, والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون المتروك سجودًا, ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك] (2) ركوعًا, فإن قلت: ينبغي الإكتفاء بالركعة وعدم الإتيان بالسجدة قبلها لكون الركعة مشتملة على السجدة قلت: لما احتمل كون المتروك سجودًا قدم الإتيان بها على الركعة لوجوب

صَلَّى صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَيَّةِ صَلَاةٍ 83= أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين لتصريحهم بأن: ما شرع مكررًا في الركعة الواحدة وهو السجود يجب فيه مراعاة الترتيب (3) .

(1) بداية 122/ب من النسخة (أ) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)

(3) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 18163، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/22، والعناية شرح الهداية للبابرتي 1/277، والجوهرة 1/50، وفتح 1/277، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/313، ورد 1/612.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت