فهرس الكتاب
99= إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ
99= قوله: إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ. هذا معلوم من سابقه بالطريق الأولى ولو/ (1) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] (2) [أبى] (3) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
100= أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلِفُ ( انْتَهَى )
100= قوله: وإن أَنَّهُ مُبْطِلٌ. أي اكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتبارًا للغالب أي غالب رأيه كما في الوالوالجية (4) بيري.
الثَّانِي: لَهُ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ سَائِمَةٌ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ الثَّالِثُ شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الصِّيَامِ الرَّابِعُ شَكَّتْ فِيمَا عَلَيْهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ
(1) بداية 224 من النسخة جـ.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(4) الفتاوى الولوالجية للإمام أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي الحنفي, توفي سنة 540هـ. ينظر الأعلام للزركلي 3/353, معجم المؤلفين 5/220.