الصفحة 243 من 448

وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (1) شك هل عليه شيء للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر الحَمَوِِيّ (3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.

98= وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إلَّا حَلِفَهُ

98= قوله: وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ. وهو اليمين الكاذبة (4) بيري.

(1) بداية 101/ب من النسخة د.

(2) بداية 124/أ من النسخة أ.

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/210.

(4) اليمين الكاذبة: وتسمى أما يمين الغموس فهي الكاذبة قصدا في الماضي والحال على النفي أو على الإثبات وهي الخبر عن الماضي أو الحال فعلا أو تركا متعمدا للكذب في ذلك مقرونا بذكر اسم الله تعالى نحو أن يقول: والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله، أو يقول: والله لقد فعلت كذا وهو يعلم أنه لم يفعله، أو يقول: والله ما لهذا علي دين وهو يعلم أن له عليه دينا فهذا تفسير يمين الغموس. وأما يمين اللغو فقد اختلف في تفسيرها، قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا في الماضي أو في الحال وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت