فهرس الكتاب
بيري] (1)
وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئًا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن, حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن وقول العلامة الحَمَوِِيّ (2) بعد قول المصنف ينبغي لزوم القدر المتيقن, قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع لأن الأصل براءة الذمة انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا
97= شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ
97= قوله: شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ. أي يجب كما في (( الملتقطات ) ) (3) كذا ذكره البيري.
(1) ما بين المعقوفتين ورد فقط في ب.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/210.
(3) الملتقطات في المسائل الواقعات ) للشيخ الإمام, أبي المعالي, مسعود بن شجاع بن محمد, الأموي الحنفي, المتوفى سنة 599هـ. قال: (( هو مختصر جامع لمسائل متفرقة في الكتب, تمس الحاجة إلى الوقوف عليها, والرجوع إليها لكثرة وجودها, وسرعة وقوعها ) ), وهو كتاب مخطوط, توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( و7848 ) . ينظر كشف الظنون 2/1814, هدية العارفين 2/429, معجم المؤلفين 12/227.