الصفحة 248 من 448

ما نصه والنسيان وإن كان مغاير إلا أن الحكم في الشك يكون معلومًا بالأولى لأن الناسي كان عالمًا وذاكرًا لما حلف به ولا كذلك الشاك لأنه يصدق بما إذا لم يتقدم الشك علم فيسقط ما قاله الحَمَوِِيّ (1) .

103= فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ ( انْتَهَى ) ،

103= قوله: فَحَلِفُهُ بَاطِلٌ. أي فلا شيء عليه, قيل إما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك انتهى. وفيه تأمل الحَمَوِِيّ (2) .

وقال البيري بعد قول المصنف فحلفه باطل: إلا أن يتذكر كما في الذخيرة عن فتاوى/ (3) ما وراء النهر عن أبي نصر الدبوسي. وفي الخزانة: رجل يعلم أنه كان حلف/ (4) بطلاق كل امرأة يتزوجها ولا يدري انه كان بالغًا وقت اليمين أم لم يكن, فتزوج لا يحنث/ (5) لأنه شك في صحة اليمين انتهى. وفي الذخيرة: لا حنث عليه ما لم يعلم أنه مدرك اهـ.

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/211.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/211.

(3) بداية 102 ا من النسخة د.

(4) بداية 124ب من النسخة أ.

(5) بداية 225 من النسخة جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت