الصفحة 249 من 448

104= وَفِي الْيَتِيمَةِ إذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعَلِّقًا بِالشَّرْطِ وَيَعْرِفُ الشَّرْطَ، وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ وَنَحْوُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْرِي إنْ كَانَ بِاَللَّهِ أَمْ كَانَ بِالطَّلَاقِ فَلَوْ وَجَدَ الشَّرْطَ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ:

104= قوله: وَفِي الْيَتِيمَةِ الخ. في بعض النسخ وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقًا الخ.ذكره بطريق المقابلة لعبارة (( البزازية(1 ) )لما بينهما من التنافي لأن بطلان الحلف على ما ذكره في (( البزازية ) )صادق بما إذا كان الحلف معلقًا أو منجّزًا ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام (( البزازية ) )على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط شيخنا.

105= يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا،

105= قوله: يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى. هذا هو الظاهر لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور حَمَوِِيّ (2) .

ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

(1) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت