الصفحة 253 من 448

قيل: يرد عليها لو قال: إن لم أدخل فأنت حر وادعى العبد عدم الدخول لتثبت الحرية. قالوا: القول للمولي مع أن الأصل عدم الدخول, أقول: يزاد على ذلك ما ذكره العمادي في الفصل الثالث فيمن يصلح خصمًا لغيره: رجل وهب لعبد [ رجل آخر] (1) شيئًا ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب, فإن كان العبد مأذونًا يقضي له بالرجوع, وإن كان محجورًا لا يقضي له الرجوع ما لم يحضر المولي, فإن قال العبد: أنا محجور, وقال الواهب: لا بل أنت مأذون, فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانًا انتهى.

ويزداد أيضًا ما في الخانية: (( إذا وهب رجل شيئًا وأراد الرجوع فما ادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله: ولا يمين عليه(2 ) )انتهى.

و يزاد أيضًا ما ذكره الفقيه في النوازل: قال السارق: [قد] (3) استهلكته, وقال صاحب المال:لم يستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف ؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا هـ.

ويزاد أيضًا ما في القنية: رجل كان يتصرف في غلات (4) امرأته ثم ماتت, فادعت ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان وقال الزوج: بل بإذنها] (5) فالقول له وقد نقله المصنف [ في الغصب.

(1) ما بين المعقوفتين ورد في أ فقط.

(2) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.

(4) في أ, ب غلة.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت