الصفحة 254 من 448

ويزاد أيضًا ما في البحر للمصنف: لو اختلفا في هبة المهر] (1) , فقالت: وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وأنكر الشرط, فالقول قولها اهـ.

ويزاد أيضًا ما في الحافظية: لو قال: إن شربت مسكرًا بغير إذنك/ (2) فأنت كذا وشربه ثم اختلفا في الإذن فالقول قوله والبنية لها.

ويزاد أيضًا ما في الصيرفية: لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت, فالقول له لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى حَمَوِِيّ (3) .

وقوله: قال السارق: قد استهلكه/ (4) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائمًا أو مستهلكًا؛ حيث يكون القول للسارق أنه استهلكه وينتفي عنه الضمان.

وقوله: فالقول قولها, أي أنها وهبت المهر بشرط أن [لا] (5) يطلقها وقد طلق يعني فيلزمه دفع المهر لها.

[قوله: فِيهَا فُرُوعٌ. أي بعضها موافق للقاعدة وبعضها خارج عنها يدل على هذا ما بعده/ (6) من قوله: منها أخذًا من القاعدة الخ. أي من الفروع الموافقة للقاعدة قول المصنف] (7) القول قول نافي الوطء.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(2) بداية 87/ب من النسخة ب.

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/213.

(4) بداية 227 من النسخة جـ., بداية 103/أ من النسخة د.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(6) بداية 125/ب من النسخة أ.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت