الصفحة 258 من 448

فحاصله: أنها إن كانت ثيبًا فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه, فإن نكل في الابتداء يؤجل سنه: وإن نكل في الانتهاء تخير, وإن كانت بكرًا تثبت العنه فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق كذا ذكره الغزي معزيًا للزيلعي (1) بقليل تصرف.

قوله: فالقول/ (2) قولها: لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في خزانة الأكمل: طلقها وأنكر الدخول [بها] (3) فله أن يراجعها إذا كانت حاملًا, وإلا فلا رجعة له اهـ.كذا ذكره البيري. وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبًا شرعاّ.

قوله: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ الخ. قيل: وكذا الوصي إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم, وهي واقعة الفتوى في زماننا. وأنجر الكلام إلى أن الوصي هل يجب عليه أن يتجر ليربح من مال القاصر أم لا لم نقف عليه, والظاهر عدم الوجوب اهـ.

قلت: ما استظهره صرح به في معين المغني (4) حَمَوِِيّ (5) .

(1) تبيين الحقائق للزيلعي 3/24.

(2) بداية 126/أ من النسخة أ.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(4) في أ مغني المفتي.

(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت