فهرس الكتاب
وتحرير هذه المسألة لا بأس به تتميمًا للفائدة فأقول: إذا ادعت امرأة أنه لم يصل إليها فإن صدقها يؤجل سنة مطلقًا سواء كانت بكرًا أو ثيبًا, وإن أنكر, فإن كانت بكرًا نظر إليها النساء فإن قلن: أنها بكر يؤجل سنه, ثم إذا تمت السنة, فإن ادعت عدم الوصول فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق, وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لأن الثيابة تثبت بقولهن, وليس من ضرورة الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر, فيحلف بخلاف البكارة لأن ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن, ثم إذا حلف فهي امرأته, وإن نكل خيرت دعواها تأيدت بالنكول, وإن كانت ثيبًا في الأصل فالقول قوله مع يمينه (1) لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه, والأصل هو السلامة/ (2) في الحبلة, فإذا حلف فلا حق لها, وإن نكل يؤجل سنة فإن تمت السنة, فإن ادعت عدم الوصول إليها فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه/ (3) لما ذكرنا.
(1) بداية 103/ب من النسخة د ز
(2) بداية 228 من النسخة جـ.
(3) بداية 88/أ من النسخة ب..