فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 448
قوله: وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ الخ. ظاهر قوله: وإن قلت أنه لا بد من ثلاث, وليس كذلك فقد صرح المصنف في البحر: بأن التقييد بالجماعة لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي البدائع: أوثق, وفي الإسبيجابي: أفضل, وفي (( كافي الحاكم ) ) (1) : اشترط عدالتها انتهى.
(1) للحاكم الشهيد, محمد بن محمد الحنفي, المتوفى سنة 334هـ, جمع فيه كتب محمد بن الحسن, وهو كتاب معتمد في نقل المذهب, وشرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي, وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها, وهو كتاب مخطوط كما أشار الزركلي. ينظر كشف الظنون 2/1378, هدية العارفين 2/37, الأعلام للزركلي 7/19.
حجم الخط: