فهرس الكتاب
وفي التنوير وشرحه: معه ألفان فقال للمالك: دفعت [ إلي ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك] (1) : دفعت ألفين. فالقول للمضارب, لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينًا أو ضمينًا, كما لو أنكره أصلًا, ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في الربح فقط لأنه يستفاد من جهته, وأيهما أقام بينه تقبل, وإن أقاماها, فالبينة بينة/ (2) رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال/ (3) , وبينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح الخ.
وقوله: ولو كان الإختلاف مع ذلك في مقدار الربح. أي في مقدار ما اشترط للمضارب من الربح.
قوله: لِأَنَّ الْأَصْلَ, وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الرِّبْحِ لَكِنْ عَارَضَهُ أَصْلٌ آخَرُ. جواب عما عساه يتوهم من أن مسألة المضارب خارجة عن الأصل المذكور, وحاصل ما أشار إليه من الجواب: أنه ليس الأصل العدم مطلقًا بل هو مقيد بما إذا لم يعارضه أصل آخر.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.
(2) بداية 104/أ من النسخة د.
(3) بداية 229 من النسخة جـ.