الصفحة 269 من 448

فرع: أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه. ذكره المصنف أيضًا/ (1) قبيل كتاب الصلح [ووجه عدم لزوم سقوطه بالإبراء] (2) .

قوله: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة فالقول للمشتري عملًا بالظاهر, وفي الظهيرية: الشهر فما فوقه بعيد وفي الفتح الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل تنوير وشرحه.

وقوله: بَعْدَ رُؤْيَتِهِ. أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.

قوله تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقًا, قيل خرج عن هذا الأصل ما لو قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق, فقالت:لم أدخلها, وقال الزوج: دخلتيها, فالقول له, وما لو قال لها: إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أنه يدعي صفة عارضة, والأصل عدمها, وكان على المصنف أ ن يذكر ما خرج عن هذا الأصل كما هو دأبه انتهى.

وقيل (3) عليه. يمكن أن يقال: أن الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي/ (4) ملك النكاح الثابت به, وينكر وقوع الطلاق, والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين, والأصل في الصفات الأصلية الوجود حَمَوِِيّ (5) .

(1) بداية 105/ب من النسخة د.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(3) في أ, ب وقال.

(4) بداية 128/أ من النسخة أ.

(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت