فهرس الكتاب
قوله: وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ. يعني اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء, مدة الإجارة في القبض وعدمه أي قبض العين المؤجرة يكون القول للمستأجر في إنكاره القبض,فلا يلزمه الأجرة/ (1) لأن الأجرة إنما تلزم إذا كان متمكنًا من استيفاء المنفعة وذا إنما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.
قوله: وَمِنْهَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ, أَوْ بَيِّنَةٍ الخ. ذكر المصنف من كتاب القضاء ما نصه: أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل منه للتناقض إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس,كذا في جامع الفصولين انتهى.
وذكر المصنف من كتاب الإقرار ما نصه: ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (2) له لم يصر الغريم مكذبًا حتى لو وجد بينة تقبل.
وذكر أيضًا ما نصه: (( أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) ) (3) كما في الخانية (4) إلا إذا أقر بالطلاق بناءً على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يصح الخ.
وقوله: فإنه لا يصح أي لا يعتبر إقراره بالطلاق.
(1) بداية 89/ب من النسخة ب.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ, د.
(3) في ب تقبل.
(4) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية