الصفحة 267 من 448

وأقول: هذا بالنسبة للنسخة التي كتب عليها المُحَشِّي لأن النسخ اختلفت فعلى ما وقع في بعضها من قوله: الأخر هدية يتجه ما ذكره المُحَشِّي, وأما على ما في بعض النسخ من قوله: وقال الآخر هبة فلا شك في استقامة ما ذكره من التعليل حينئذ.

قوله: وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ اللَّبَنُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا. ينبغي تقيده بما إذا لم يوجد من الرضيع مص, أما إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذ عملًا بالظاهر.

قوله: لِأَنَّ فِي الْمَانِعِ شَكًّا. أقول: هذا التعليل لا يناسب كونه من أفراد هذه القاعدة,والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن حَمَوِِيّ (1) .

قوله: اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ الخ. يعني اشترى شيئًا وهلك فاختلفا في كون الهلاك قبل القبض/ (2) أو بعده, فالمشتري يدعي الهلاك قبل القبض يعني فلا يلزمه الثمن لأنه بالهلاك قبل القبض انفسخ البيع0

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/215.

(2) بداية 127/ب من النسخة أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت