فهرس الكتاب
تتمه: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلّف عاد دينًا في تركته: در عن (( شرح الوهبانية ) ) (1) .
وظاهره: أنه لو كان على المضارب/ (2) دين آخر فرب المال يكون (أسوة ) الغرماء وليس كذلك فقد نقل شيخنا عن فتاوي قاضي خان ما نصه: مات المضارب وعليه دين,فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن كانت المضاربه معروفه اهـ.
قوله: دفع لأخر عينًا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز فيه القرض كالنقود.
قوله: فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ. أي مع يمينه حَمَوِِيّ (3) / (4) .
قوله: لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ: لعله الهدية أو لعلّ الأول الهبة حَمَوِِيّ (5) .
(1) والتي تسمى بمنظومة ابن وهبان, شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد, المعروف بابن الشحنة الحلبي, المتوفى سنة 921, وهو شرح ذكر فيه أنه قد ألحق فيه فروعا غريبة غير ما عسر فهمه من بعض أبياته, وسماه: تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد, والكتاب لا يزال مخطوطا, توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 15127 ) . ينظر كشف الظنون 2/1865, إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 1/311, معجم المؤلفين 5/77.
(2) بداية 231 من النسخة جـ.
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/215.
(4) بداية 105/أ من النسخة د.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/215.