الصفحة 265 من 448

قوله: وقال/ (1) أخذتها غصبًا فهو/ (2) ضامن. لا يقال: ينبغي أن يكون القول للآخذ [ كما في الأولى لأنا نقول: أنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للأخذ] (3) بخلاف الثانية وهو الفرق حَمَوِِيّ (4) .

قوله: وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتنِيهَا (5) وَدِيعَةً. لا يخفى أنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها (6) مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى, ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم حَمَوِِيّ (7) .

وفيه نظر لأنه (8) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله, وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (9) وديعة,فلهذا لم يضمن.

(1) بداية 127/أ من النسخة أ.

(2) بداية 89/أ من النسخة ب.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ, د.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/214و215.

(5) في ب أعطيتها.

(6) في ب أعطيتها.

(7) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/215.

(8) في ب لأن.

(9) في ب أعطيتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت