فهرس الكتاب
تتمه: اشترى بمالها متاعًا فقال: أنا أمسكه حتى أجد ربحًا كثيرًا, وأراد المالك بيعه, فإن في المال ربح/ (1) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول للمالك أعطيك (رأس ) المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. در المختار.
قال: وفي البزازية (2) : دفع إليه ألفًا نصفها هبة, ونصفها في المضاربة فهلكت, يضمن حصة الهبة انتهى اهـ.
قلت: والمفتي به أنه لا ضمان مطلقًا لا (3) في المضاربة لأنها أمانة ولا في الهبة لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد[الخ.
ولو علل بقوله: لأنها وإن كانت فاسدة إلا أنها تملك بالقبض على المعتمد] (4) ولكان أولى لأن فسادها هو علة القول بالضمان.
قوله: وَلِذَا قَالَ فِي الْكَنْزِ الخ. إيضاح لما قبله من التعليل بأنهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنما لزمه الضمان في مسألة الكنز لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له,ولأنه قد أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى البراءة منه.
(1) بداية 104/ب من النسخةد.
(2) الفتاوى البزازية4/100 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(3) في د إلا.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.