الصفحة 271 من 448

ومن ذلك ما في خزانة الأكمل: كل جاريه لي حرة إلا جارية خبازه, ثم قال: هذه خبازه, لا يصدق إلا ببينة, وفي الفتاوى العتابية: كل جاريه لي حرة إلا أم ولد أو ثيبًا أو خبازه, ثم قال المولى: هذه أم ولد أو خبازه لا يصدق لأن هذه صفات عارضة/ (1) فلا يصدق ألا بحجه, والحجة في الثيّب النساء مع يمين المولى, وكون الولد في حجرها ليس بحجة اهـ بيري.

و قوله: والحجة في الثيب النساء مع يمين المولى. يعني إذا استثنى (2) الثيب من قوله: كل جاريه لي حرة ثم ادعى أن هذه ثيب, وادعت هي البكارة, فإن قال النساء هي ثيب وحلف المولى لا تعتق.

قوله: فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ. يعني ما لم يثبت المشتري ما ادعاه من عدم قيام البكاره بها, بأن نظر إليها النساء وقلْنَ أنها ثيبٌ.

قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز, بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.

قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة أنها ثيب.

قَاعِدَةٌ

(1) بداية 106/أ من النسخة د.

(2) في جـ استثني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت