الصفحة 286 من 448

يضاف إلى أقرب أوقاته, ما في جامع الفصولين (1) : هلك المستأجر على حفظه, فقال الأجير: هلك بعد تمام السنة فعليك أجر السنة, وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد, فالقول للمستأجر, لأنه ينكر وجوب الأجر عليه فهذه قد خرجت عن قاعدة الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات, فينبغي أن يصدق الأجير, يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق, وغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصلح له (كذا أنكره الغزي) (2) , وقوله: هلك المستأجَر على حفظه بفتح

(1) جامع الفصولين في الفروع للشيخ بدر الدين, محمود بن إسرائيل, الشهير بابن قاضي سماونه الحنفي, المتوفى قتيلا بسيروز سنة 823هـ, وهو كتاب مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصة, جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الاسروشني فأحاط وأجاد, ذكر فيه أنه جمع بينهما ولم يترك شيئا من مسائلهما عمدا إلا ما تكرر منها, وترك فرائض العمادي لغنى عنه بالسراجي - يعني الفرائض لسراج الدين السجاوندي - وأوجز إليهما ما تيسر له من الخلاصة والكافي ولطائف الإشارات وغيرها, وأثبت ما سنح له من النكت والفوائد, وجعله أربعين فصلا, وله فيه أسئلة واعتراضات على الفقهاء أجاب عنها صاحب مشتمل الاحكام. ينظر كشف الظنون 1/566, هدية العارفين 2/410, الأعلام للزركلي 7/165, معجم المؤلفين 12/152

(2) العبارة في أ كذا ذكره القدسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت