الصفحة 285 من 448

وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج, وقالت الورثة: إنما عتقت بعد موته, لا تصدق ولا يقبل قول مولاها إني أعتقتها قبل موت الزوج, وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام, أي ادعت أنها أسلمت قبل موته, وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته, وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق, فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي كانت وقت [موت] (1) الزوج كافرة أو رقيقة.

قوله: لَوْ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ لِرَجُلٍ: أَخَذْت مِنْك الخ.لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون, والجنون كان معهودًا منه. وقال شمس الأئمة السرخسي: إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد العزل كان القول قول المدعي, لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته/ (2) , ومن ادعى تاريخًا سابقًا لا يصدق إلا بحجة لأن الأصل متى وقعت المنازعة في الإسناد تحكم الحال كما إذا اختلفا في جريان ماء الطاحونة وهو لو فعل/ (3) في هذه الحالة يجب عليه الضمان, فلا يصدق في الإسناد إلى حالة منافية إلا بحجة والصحيح هو الأول, وهو اختيار فخر الإسلام على البزدوي والصدر الشهيد وله نظائر/ (4) , قلت ومما خرج عن القاعدة وهو أن الحادث

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(2) بداية 240 من النسخة جـ.

(3) بداية 131/أ من النسخة أ.

(4) بدايىة 109/أ من النسخة د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت